طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها
أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما
عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ] ( 1 ) التروية فقد
بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة " .
[ 11248 ] 4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب - إلى أن قال - : قلت : فمعنا
امرأة قد ولدت ، قال : " تقيم حتى تطهر " قلت : فما من ذاك بد ؟ قال : " ما من ذاك بد " .
[ 11249 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ،
وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأخرى
حتى تطهر ، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت
بالبيت ، وقضت نسكها .
58 * ( باب أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل
تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ،
وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي
كذلك مع السعة ) *
[ 11250 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى حاضت المرأة في الطواف
هامش
( 1 ) أثبتناه في المصدر .
4 - كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 .
5 - المقنع ص 84 .
باب 58
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .