وقال : وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه ، إنما هو بمنزلة
من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
3 * ( باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما بدنة ،
فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا
الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا
بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ،
وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة ) *
[ 10923 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن
علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم من
الصيد والجماع إلى أن قال وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل
أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجه وعليه الهدي والحج من قابل ، وإن
كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك .
[ 10924 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الذي يفسد الحج ، ويوجب
الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم إلى أن قال ( 1 ) فإن جامعت
وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق
بينك وبين أهلك حتى تؤديا المناسك ، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من
قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم
هامش
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
( 1 ) نفس المصدر ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .