6 * ( باب أن المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من
قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ) *
[ 10931 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج
من قابل " .
[ 10932 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الرجل جامعها دون
الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل " .
[ 10933 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك
بدنة ، وليس عليك الحج من قابل .
7 * ( باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة
دون الحج من قابل ) *
[ 10934 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم : وإن لم يتعمد الشهوة فلا
شئ عليه " .
هامش
باب 6
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 .
3 المقنع ص 71 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .