أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
1 * ( باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها ، لم
يلزمه شئ ) *
[ 10920 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد
الاحرام وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ .
2 * ( باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا ، لم يجب عليه
كفارة ، وكذا المحرمة ) *
[ 10921 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا
ناسيين ، ( 1 ) فلا شئ عليهما " .
[ 10922 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ،
فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ .
هامش
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
الباب 1
1 المقنع ص 71 .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
( 1 ) في المصدر : أو باشرها .
2 المقنع ص 76 .