تجتمعا ] ( 2 ) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام
الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل "
[ 10925 ] 3 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون
المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل .
وفيه : وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين
فليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة .
[ 10926 ] 4 بعض نسخ الرضوي : " قال أبي : وأي رجل واقع امرأته وهو
محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلا فليس عليه
شئ ، فإذا أتى الموضع الذي واقع ( 1 ) فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا
أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله " .
وفي موضع ( 2 ) آخر : " والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في
الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج
بدنة والحج من قابل " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر والبحار .
3 المقنع ص 76 .
4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356
ح 20 .
( 1 ) في المصدر : واقعها .
( 2 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .