4 * ( باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه
بدنتان ، ولم يلزمها شئ ، ولم يبطل حجها ولا
عقدها وبدل البدنة ) *
[ 10927 ] 1 دعائم الاسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) :
" وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شئ
عليها " .
[ 10928 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا جامعها الرجل ، فإن
أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شئ " .
[ 10929 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس
عليها شئ وقال في موضع آخر ( 1 ) : فإن أكرهها لزمته بدنة ( 2 ) ، ولم
يلزم المرأة شئ .
5 * ( باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالما عامدا
لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ) *
[ 10930 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الرجل جامعها بعد
وقوفه بالمشعر فعليه بدنة ( 1 ) ، وليس عليه الحج من قابل " .
هامش
باب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
3 المقنع ص 76 .
( 1 ) المقنع ص 71 .
( 2 ) في المصدر : بدنتان .
باب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
( 1 ) في المصدر : دم .