قال : " من رمى صيدا في الحل فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل
الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شئ عليه فيه " .
24 * ( باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم عمدا كان ، أو
خطأ ، أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم
لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ،
وجملة من أحكام الصيد ) *
[ 10885 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إياه عن عمد أو
عن خطأ " .
[ 10886 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل شئ أتيته في الحرم بجهالة
وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شئ
إلا الصيد فإن عليك فداؤه ، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه ،
وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه " .
وفي بعض نسخه ( 1 ) : " واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته
وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجتك ، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء
بجهل كان أو بعمد " .
الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، وزاد بعد ( حجتك ) و " لا في
عمرتك " .
هامش
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
( 1 ) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص 72 ، وعنه في
البحار ج 99 ص 349 .
( 2 ) المقنع ص 78 .