وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن
ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ،
فما نتج فهو هدي لبيت الله " .
20 * ( باب ان من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا ، لزم
قيمته إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو حمل
أو جدي ، وعلى المحل في الحرم القيمة ) *
[ 10879 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] ( 1 ) ، مثل ما
يصنع في بيض النعام في الإبل .
21 * ( باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
شئ ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا ) *
[ 10880 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وإن مضى على وجهه فلم
يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملا " .
[ 10881 ] 2 الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج
منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ ، وإن كان ذهب
على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعله
هامش
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .
2 المقنع ص 78 .