تلقح ، وتتحرك أجنتها في بطونها ، في نتج منها كان هديا ، وما مات
بعد ذلك فلا شئ فيه ، لان الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق
عنه فيخرج حيا ، ومنها ما يموت في البيض " .
[ 10975 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : " فإن
أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها ( 1 ) وكان فيها أفراخ
تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر
عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله " .
[ 10876 ] 4 المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كل بيضة
شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم
يقدر فإطعام عشرة مساكين .
19 * ( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه ،
وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما
نتج كان هديا بالغ الكعبة ) *
[ 10877 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وطئ بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن
يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة البيض ، كما يرسل الحفل في عدة
البيض من الإبل .
[ 10878 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي القطاة حمل إلى أن قال
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
( 1 ) في المصدر : وطئها .
4 المقنع ص 78 .
الباب 19
1 المقنع ص 78 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .