هلك ، فإن تعمد ذلك فعليه فداؤه وإثمه .
فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) : " فإن رميت ظبيا " إلى آخر ما
يأتي .
22 * ( باب ما يجب في أعضاء الصيد ) *
[ 10882 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن ( 1 ) تركه قائما
يرعى فعليه ربع الجزاء " .
[ 10883 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن رميت ظبيا فكسرت يده ،
أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن
رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو
جرحته تصدقت بشئ من الطعام " .
23 * ( باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه
الفداء ، ومن رمى صيدا في الحل فتحامل ( * ) ودخل الحرم لم
يلزمه الفداء ) *
[ 10884 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 .
( 1 ) في المصدر : قال أن .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 23
* في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) .
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .