جزى [ عنه ] ( 1 ) بكف من طعام " .
[ 10890 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لان
تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شئ أصله من البحر فهو
في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما
قال الله تعالى " .
[ 10890 ] 3 المقنع : وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
[ 10892 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز
وجل : * ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم ) * ( 1 ) ، قال : " كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال ( 2 ) :
المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من ( 3 ) طعام ، وإن كان كثيرا فعليه
دم ( 4 ) شاة " .
28 * ( باب أن المحرم إذا قتل أسدا لزمه كبش ) *
[ 10893 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصيد أسدا ذبحت
كبشا " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 .
3 المقنع ص 79 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) المائدة 5 : 94 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) ليس في المصدر .
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .