32 - ( باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية ،
والصدقة المندوبة سرا ، وكذا سائر العبادات )
[ 7831 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ،
تطوعا فأفضلها ما كان سرا ، وما كان من ذلك واجبا مفروضا ، فأفضله
أن يعلن به " .
[ 7832 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في قوله تعالى : ( إن تبدوا
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 1 )
الآية ، قال : " ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ،
( وأن ) ( 2 ) الزكاة علانية ليست بسر " .
[ 7833 ] 3 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها
بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة
وعشرين ضعفا " .
هامش
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 241 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 329 .
( 1 ) البقرة 2 : 271 .
( 2 ) في المصدر : وإنما كانت .
3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 72 ح 189 .