تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
32 - ( باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سرا ، وكذا سائر العبادات ) [ 7831 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ، تطوعا فأفضلها ما كان سرا ، وما كان من ذلك واجبا مفروضا ، فأفضله أن يعلن به " . [ 7832 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 1 ) الآية ، قال : " ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، ( وأن ) ( 2 ) الزكاة علانية ليست بسر " . [ 7833 ] 3 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا " .
هامش
الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 241 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 329 . ( 1 ) البقرة 2 : 271 . ( 2 ) في المصدر : وإنما كانت . 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 72 ح 189 .
مستدرك الوسائل — صفحة 133 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث