تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
[ 7826 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) ( 1 ) ، لامر احتاج إليها فيه " . 30 - ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر ) [ 7827 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) ( 1 ) " . وتقدم عن فقه الرضا ( 2 ) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : " ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها " الخ .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) في المصدر : تجب فيه الزكاة . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب السابق .
مستدرك الوسائل — صفحة 131 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث