[ 7826 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد
تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها
( بشهر أو نحوه ) ( 1 ) ، لامر احتاج إليها فيه " .
30 - ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد
الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن
يهل الثاني عشر )
[ 7827 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن
يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) ( 1 ) " .
وتقدم عن فقه الرضا ( 2 ) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) :
" ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك
تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها " الخ .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 30
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) في المصدر : تجب فيه الزكاة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب السابق .