تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الذي أئتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : " سعى ( 4 ) له في ماله ، فيرده وهو صاغر " . 29 - ( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق ) [ 7824 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة . وإني أروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ، في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن ، فاجعلها دينا عليه ، فإذا حل عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة " . [ 7825 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وعليك الزكاة وإن أحببت . . إلى آخر ما في الرضوي .
هامش
( 4 ) في المصدر : يسعى . الباب 29 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 - المقنع ص 51 باختلاف في اللفظ .