31 - ( باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير
تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها )
[ 7828 ] 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع ( 1 ) ، فيحول عليه الحول ،
فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع ، فقال : " إن كان حال عليه الحول
وتهاون في اخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان
قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شئ عليه " .
[ 7829 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لك تقديمها
وتأخيرها " .
[ 7830 ] 3 - المفيد ( ره ) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ،
عن محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن
أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ،
عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام )
عند وفاته ، أنه قال : " أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في
أهلها عند محلها " الخبر .
هامش
الباب 31
1 - زيد النرسي ص 55 .
( 1 ) في المصدر : والمتاع .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
3 - أمالي المفيد ص 221 .