تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
31 - ( باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها ) [ 7828 ] 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع ( 1 ) ، فيحول عليه الحول ، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع ، فقال : " إن كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شئ عليه " . [ 7829 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها " . [ 7830 ] 3 - المفيد ( ره ) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند وفاته ، أنه قال : " أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها " الخبر .
هامش
الباب 31 1 - زيد النرسي ص 55 . ( 1 ) في المصدر : والمتاع . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 3 - أمالي المفيد ص 221 .
مستدرك الوسائل — صفحة 132 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث