6 - ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ،
فإن كان معصية وجب التمام )
7437 / 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير
باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : ( الباغي : طالب الصيد ، والعادي :
السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى
الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ) .
7438 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والسفر الذي يجب فيه التقصير
في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ،
والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك
لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر
لا بد منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان
غير هذه الوجوه ، وجب عليك الاتمام ) .
7439 / 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة ( 1 ) لا يقصرون - إلى أن
قال - وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي
على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) ( 2 ) ) .
هامش
الباب 6
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 156 .
( 1 ) البقرة 2 : 173 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
( 1 ) في المصدر : سبعة .
( 2 ) ما بين القوسين : ليس في المصدر .