تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
6 - ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ، فإن كان معصية وجب التمام ) 7437 / 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : ( الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ) . 7438 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بد منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الاتمام ) . 7439 / 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة ( 1 ) لا يقصرون - إلى أن قال - وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) ( 2 ) ) .
هامش
الباب 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 156 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 1 ) في المصدر : سبعة . ( 2 ) ما بين القوسين : ليس في المصدر .