3 - ( باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته ، في وجوب القصر
عينا ، على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ، ومثلها إيابا )
7430 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال :
( إذا أقام بمكة ، ثم خرج إلى منى وعرفات ، قصر ) .
7431 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن سافرت إلى موضع مقدار
أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، أنت ( 1 ) بالخيار : فإن شئت
تممت ( 2 ) ، وإن شئت قصرت ، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ،
فالتمام عليك واجب ) .
قلت : هذه المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر ، والذي
صرح به المحققون ، إن الأقوى من حيث السند والدلالة ، ما دل على
تعيين القصر ، كما ذكر في العنوان ، فهو المتعين .
4 - ( باب اشتراط وجوب القصر ، بخفاء الجدران والأذان ،
خروجا وعودا )
7432 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له ( عليه السلام ) : ( وإن
كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك ) .
هامش
الباب 3
1 - الجعفريات ص 48 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
( 1 ) في المصدر : فأنت .
( 2 ) وفيه : أتممت .
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .