تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
قال : ( أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ، بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا ) . 2 - ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا ، لا أقل من ذلك ) 7426 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن كان سفرك بريدا واحدا ، وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان ) . 7427 / 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهبا وراجعا ) . 7428 / 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من خرج إلى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) ( 1 ) ، قصر وافطر ) . 7429 / 4 - الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا ، وهو مسيرة يوم .
هامش
الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 . ( 1 ) في المصدر : يذهب ويرجع . 4 - المقنع ص 37 .