قال : ( أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ،
بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا ) .
2 - ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة
ذهابا وأربعة إيابا مطلقا ، لا أقل من ذلك )
7426 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن كان سفرك بريدا واحدا ،
وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان ) .
7427 / 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهبا
وراجعا ) .
7428 / 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من خرج
إلى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) ( 1 ) ، قصر وافطر ) .
7429 / 4 - الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة
بريدين ذاهبا وجائيا ، وهو مسيرة يوم .
هامش
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .
( 1 ) في المصدر : يذهب ويرجع .
4 - المقنع ص 37 .