( عليه السلام ) ، فقال : ( إذا خرج ( 1 ) القائم أمر بهدم ( المنارة
والمقاصير ، التي في المسجد ) ( 2 ) ) . الخبر .
ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلا عن دلائل
الحميري ، عن أبي هاشم ، مثله ( 3 ) .
7355 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : ( لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ) .
48 - ( باب جواز اقتداء المرأة بالرجل ، مع حائل بينهما )
7356 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في
آخر الصفوف ، ( ولا تحاذين الرجل ( 1 ) ) ، إلا أن تكون
دونهم ( 2 ) سترة ) .
49 - ( باب أنه يجوز التباعد بين الإمام والمأموم ، بما لا
يتخطى ، ولا بين الصفين )
7357 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
هامش
( 1 ) في المصدر : قام .
( 2 ) وفيه : المنابر التي في المساجد .
( 3 ) كشف الغمة ج 2 ص 418 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
الباب 48
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
( 1 ) في المصدر : لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم .
( 2 ) وفيه : بينهن وبين الرجال .
الباب 49
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .