تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
قيام ) . وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : ( وإن كنت في صلاة ونافلة ، وأقيمت الصلاة ، فاقطعها وصل الفريضة مع الامام ) . 45 - ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ، فيستحب القيام حذاء ( * ) الامام ) 7349 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع في جماعة ، فقام وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : ( إذا كان كذلك ، يصلي ( 1 ) وحده فهو معهم ) . 7350 / 2 - وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الامام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند ( 1 ) الصف ) . 7351 / 3 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان ( 1 ) فتقدم أو تأخر ) .
هامش
الباب 45 * اي بجنبه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب ( مجمع البحرين - حذا - ج 1 ص 97 ) 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 . ( 1 ) في نسخة : صلى ، منه ( قدس سره ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 . ( 1 ) عانده معاندة وعنادا : عارضه ( لسان العرب - عند - ج 3 ص 308 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 . ( 1 ) ليس في المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 497 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث