قيام ) .
وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : ( وإن كنت في صلاة ونافلة ،
وأقيمت الصلاة ، فاقطعها وصل الفريضة مع الامام ) .
45 - ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ،
فيستحب القيام حذاء ( * ) الامام )
7349 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع في جماعة ، فقام
وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ،
قال : ( إذا كان كذلك ، يصلي ( 1 ) وحده فهو معهم ) .
7350 / 2 - وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا جاء الرجل ولم
يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الامام ، فإن ذلك يجزئه ،
ولا يعاند ( 1 ) الصف ) .
7351 / 3 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال :
( قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان ( 1 ) فتقدم أو تأخر ) .
هامش
الباب 45
* اي بجنبه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب ( مجمع البحرين -
حذا - ج 1 ص 97 )
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
( 1 ) في نسخة : صلى ، منه ( قدس سره ) .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
( 1 ) عانده معاندة وعنادا : عارضه ( لسان العرب - عند - ج 3 ص 308 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
( 1 ) ليس في المصدر .