تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الامام ( وقد صلى ) ( 3 ) فليصل معه ، فإنها له نافلة . 7347 / 4 - وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله عليه وآله ) وقال : ( ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ ) قال قلت إني كنت قد صليت في منزلي ، وكنت أحسبت أنكم صليتم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جئت فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة ) . 44 - ( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة ) 7348 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع الامام ، إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات ، وقام الامام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من
هامش
( 3 ) وفيه : ولم يصل . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 60 باختلاف يسير . الباب 44 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .