إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الامام ( وقد صلى ) ( 3 ) فليصل
معه ، فإنها له نافلة .
7347 / 4 - وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن
صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه
وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله
عليه وآله ) وقال : ( ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ ) قال
قلت إني كنت قد صليت في منزلي ، وكنت أحسبت أنكم صليتم ،
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جئت فوجدت الناس يصلون ،
فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهي لهم
مكتوبة ) .
44 - ( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، وإكمال
ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار
المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل
بعد الإقامة للجماعة )
7348 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت في فريضتك وأقيمت
الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع
الامام ، إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا
تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع
ركعات ، وقام الامام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من
هامش
( 3 ) وفيه : ولم يصل .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 60 باختلاف يسير .
الباب 44
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .