تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
51 - ( باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ، ووجوب تشهده في محله أيضا ) 7360 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( من فاتته ركعة من صلاة المغرب ، سبقه بها الامام ، ثم دخل معه في صلاته ، جلس ( 1 ) بعد كل ركعة ) . 52 - ( باب استحباب التجافي وعدم التمكن ، لمن أجلسه الامام في غير محل الجلوس ) 7361 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل ، دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : ( يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن ) . . . الخبر . 7362 / 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : ( وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ) . . الخبر . 7363 / 3 - الصدوق في معاني الأخبار : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع ،
هامش
الباب 51 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 192 . ( 1 ) والظاهر أن الجلوس كناية عن التشهد ، منه ( قدس سره ) . الباب 52 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . 3 - معاني الأخبار ص 300 .