التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة ، فاجعلها أول
صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم
فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك ) .
7334 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وأروي إن فاتك شئ من
الصلاة مع الامام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل
أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها
القراءة ، فانصت للامام في الثانية ( 1 ) التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة
للامام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من
القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود - إلى أن قال - فإن
وجدت وقد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد
معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن
يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلم الامام فقم فصل
الرابعة ) .
39 - ( باب وجوب متابعة المأموم الامام ، فإن رفع رأسه من
الركوع أو السجود قبله عامدا ، استمر على حاله ، وإن لم
يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ،
وكذا من ركع أو سجد قبله )
7335 / 1 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( إنما جعل الامام إماما
هامش
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 104 .
( 1 ) في المصدر : للثانية .
الباب 39
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 225 .