تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك ) . 7334 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وأروي إن فاتك شئ من الصلاة مع الامام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة ، فانصت للامام في الثانية ( 1 ) التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود - إلى أن قال - فإن وجدت وقد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلم الامام فقم فصل الرابعة ) . 39 - ( باب وجوب متابعة المأموم الامام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامدا ، استمر على حاله ، وإن لم يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله ) 7335 / 1 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( إنما جعل الامام إماما
هامش
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 104 . ( 1 ) في المصدر : للثانية . الباب 39 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 225 .