الامام الموثوق به ، في الركعتين الأولتين ، في جميع الصلوات ، من
ذوات الجهر والاخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم
قراءة الإمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات .
وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ، ويلزمه القراءة فيما
خافت فيه الامام .
وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الاخرتان ، فالأولى أن يقرأ
المأموم ، أو يسبح فيهما .
وروي : أنه ليس عليه ذلك .
29 - ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب
الأذان والإقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من القراءة ، مع
التقية ، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس )
7311 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصل خلف أحد ، إلا
خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي
سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية
والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن ) .
7312 / 2 - الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ،
وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به .
7313 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
هامش
الباب 29
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
2 - المقنع ص 34 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .