تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
الامام الموثوق به ، في الركعتين الأولتين ، في جميع الصلوات ، من ذوات الجهر والاخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات . وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام . وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الاخرتان ، فالأولى أن يقرأ المأموم ، أو يسبح فيهما . وروي : أنه ليس عليه ذلك . 29 - ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب الأذان والإقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من القراءة ، مع التقية ، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس ) 7311 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصل خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن ) . 7312 / 2 - الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ، وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به . 7313 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
هامش
الباب 29 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 . 2 - المقنع ص 34 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
مستدرك الوسائل — صفحة 481 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث