الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ، والدعاء ، فهذه فروض ( 1 ) على كل مخلوق ، وفرض على
الأقوياء والعلماء الأذان ، والإقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهد ،
وليست فرضا في نفسها ، ولكنها سنة ، وإقامتها فرض على العلماء
والأقوياء ، ووضع عن النساء ، والمستضعفين ، والبله ، الأذان والإقامة
، ولا بد من الركوع ، والسجود ، وما أحسنوا من القراءة
والتسبيح ، والدعاء ، وفي الصلاة فرض وتطوع فاما الفرض فمنه
الركوع ( 2 ) واما التطوع فما زاد في التسبيح ، والقراءة ، والقنوت ،
واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ،
والعلة في ذلك من أجل القنوت ، حتى إذا قطع الامام القراءة ، علم
من خلفه انه قنت فيقنتون ، وقد قال العالم ( عليه السلام ) : ( ان
للصلاة أربعة آلاف حد ) .
قلت : الظاهر أن من قوله : وفي الصلاة ، أو من قوله : والعلة في
ذلك ، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل .
4205 / 3 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن الأول
( عليه السلام ) ، انه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة الزق أصابع
يديه الابهام ، والسبابة ، والوسطى ، والتي تليها ، وفرج بينها وبين
الخنصر ، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ، ( ثم يرسل يديه ، ويلزق
بين الفخذين ، ولا يفرج بين أصابع يديه ، فإذا ركع كبر ورفع يديه
بالتكبير قبالة وجهه ) ( 1 ) ثم يلقم ركبتيه كفيه ، ويفرج بين الأصابع ،
هامش
( 1 ) في المصدر : فرض .
( 2 ) وفيه زيادة : وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع .
3 - كتاب زيد النرسي ص 53 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .