4 - { باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب
الافضاء باليدين إلى الأرض }
4042 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ،
والركبتين ، والإبهامين ، على غير الأرض .
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
4043 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
( إذا هويت ( 1 ) إلى السجود ، فقدم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك
بشئ ( 2 ) ) .
5 - { باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ،
والساروج * ، إلا في الضرورة }
4044 / 1 - علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يجزئه ان يسجد في
هامش
الباب - 4
1 - المقنع ص 26 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 ، وعنه في البحار ح 85 ص 150
ح 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 163 .
( 1 ) في المصدر : تصوبت .
( 2 ) وفيه : بشئ ما .
الباب - 5
* الظاهر أنه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها
التي تصرج بها النزل وغيرها لسان العرب - صرج - ج 2 ص 310 ) .
1 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 283 .