3 - { باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في
حال الضرورة }
4039 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه
قال ( عليه السلام ) : ( ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ،
والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شئ لا يصلح للبس
فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، إلا أن تكون في حال الضرورة .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : وان كانت الأرض حارة
تخاف على جبهتك ان تحرق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية
أو شوكة أو شيئا يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان
من قطن أو كتان ) .
4040 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
رخص في [ الصلاة على ] ( 1 ) ثياب الصوف ، وكل ما يجوز لباسه
والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من
المساجد .
قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي .
4041 / 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا أو
شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان من قطن أو
كتان .
هامش
الباب - 3
1 - فقه الرضا عليه السلام ص 41 باختلاف في اللفظ .
( 1 ) نفس المصدر ص 9 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - المقنع ص 26 .