الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ى ، انه كتب إليه - يعنى أبا
الحسن الهادي ( عليه السلام ) - يسأله عن السجود على الزجاج ، قال :
فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما أنبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا
بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب : ( لا تسجد عليه ،
فان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض محال ، فإنه من الرمل ، والملح
والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة ) .
8 - { باب عدم جواز السجود على العمامة ، والقلنسوة ،
والشعر ، والكمين ، وانه يجزي مسمى السجود بالجبهة ،
ويستحب الاستيعاب }
4052 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
نهى عن السجود على الكم ، وأمر بابراز اليدين ، وبسطهما على
الأرض ، أو على ما يصلى عليه عند السجود .
وروى عن أبيه ، عن آبائه عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلي على ثوبه ، أو على
كمه ، أو على كور عمامته ( 1 ) .
4053 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( وإذا
سجدت فلتكن كفاك على الأرض - إلى أن قال ولا تسجد على كور
العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من
جبهتك قدر الدرهم ) .
هامش
الباب - 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 179 .
( 1 ) المصدر نفسه ج 1 ص 179 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 163 .