السفينة على القير ؟ قال : لا بأس ) .
4045 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
أنه قال : ( من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة ( 1 ) - إلى
أن قال - : ويسجد على الزفت إن شاء ) .
قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ،
وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى .
6 - { باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز
السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل }
4046 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
صلى ( 1 ) على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من
سعف النخل ( 2 ) ويوصل ( 3 ) بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد
عليه المصلي ، أو فويق ( 4 ) ذلك قليلا ، فإذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف
عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كله ، عند سقوطه
للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 .
( 1 ) في المصدر : يتحرى في وقت الاحرام في التوجه إلى القبلة .
الباب - 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
( 1 ) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة .
( 2 ) النخل : ليست بالمصدر .
( 3 ) وفيه : ويرمل .
( 4 ) وفيه : وفوق .