أبواب ما يسجد عليه
1 - { باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض ، أو ما
أنبتت ، غير مأكول ، ولا ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه
غير مغصوب }
4033 / 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام )
( اسجدوا ( 1 ) على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، الا على ما أكل
أو لبس ) .
4034 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: ( لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام كالكلأ ( 1 )
وأشباهه ) .
( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، صلى على حصير ( 2 ) .
هامش
أبواب ما يسجد عليه
الباب - 1
1 - الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص 25 . وفي البحار ج
85 ص 154 ح 16 عن الهداية .
( 1 ) في المقنع : أسجد .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 .
( 1 ) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف
النخيل ينبت في مناقع الماء ، وواد حلافي : ينبت الحلفاء ( لسان العرب
- حلف - ج 9 ص 56 ، القاموس المحيط ج 3 ص 134 ) .
( 2 ) في المصدر : وعن رسول الله أنه صلى على حصير .