علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن
محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر
( عليه السلام ) قال : " لا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار ، الا أن تكون
أمة ، فإنها تصلي بغير خمار ، مكشوفة الرأس " .
23 - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا
الحرة الغير المدركة ، وأم الولد ، والمدبرة ،
والمكاتبة المشروطة )
3409 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
أنه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : " لا ، كان أبي
( عليه السلام ) ، إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا
لكع لا تتشبهي بالحرائر ] ( 1 ) ، لتعلم الحرة من الأمة " .
3410 / 2 - الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، بإسناده عن حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : " لا ، كان
أبي ( عليه السلام ) إذا رأى الخادمة تصلي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرة
من المملوكة " .
هامش
الباب - 23
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - ذكرى الشيعة ص 140