الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى
تختمر ( 1 ) ولا تقبل صلاة من امرأة ، حتى تواري أذنيها ونحرها في
الصلاة " .
3405 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة
تصلي في الدرع والخمار : " إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار
وملحفة فهو أفضل ( 1 ) ولا تجزي الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع " .
3406 / 3 - وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا
يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، وهذا في الحرة ، فأما
المملوكة فليس عليها ان تختمر " .
3407 / 4 - الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية
لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال - والجارية المدركة تصلي بغير خمار " ،
الخبر .
3408 / 5 - وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
هامش
( 1 ) في المصدر : تختم .
( 2 ) وفيه : يقبل .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .
( 1 ) في المصدر : أفضلها .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 177
4 - معاني الأخبار ص 404 ح 75
5 - الخصال ص 585 ح 12 .