أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
انه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمه
أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب
( عليه السلام ) : " جائز " .
3419 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ،
الا إذا كان سلاحا ، قال : ولا تصل وفي يدك ( 1 ) خاتم من ( 2 ) حديد .
26 - ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلا حرم
في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )
3420 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل وأنت متلثم ، ولا
يجوز للنساء الصلاة وهن متنقبات " .
3421 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس ،
ولا تلثم .
هامش
3 - المقنع ص 25 .
( 1 ) في المصدر : يديك .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب - 26
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
2 - المقنع ص 23 .