وعنه ( عليه السلام ) : انه خرج على قوم في المسجد ، قد أسدلوا
أرديتهم ، وهم قيام يصلون ، فقال : " ما لكم أسدلتم أرديتكم ،
كأنكم يهود في بيعتهم ، إياكم والسدل " .
قال المؤلف : الاشتمال بالثوب الواحد ، يجمع بين طرفيه على شق
واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، فالصلاة لا تجزي ( 1 ) بذلك الاشتمال ،
ولكن من صلى في ثوب ( 2 ) يتوشح به ، فليجعل وسط حاشيته ( 3 ) على
منكبيه ، ويرخي طرفيه مع يديه ، ثم يخالف بينهما ، فيلقى ما في يده
اليمنى من الطرفين ( 4 ) على عاتقه الأيمن و ، ويخرج يديه ويصلي .
قال : والسدل ان يجعل ( 5 ) الرجل حاشية الرداء من وسطه على
رأسه أو على عاتقه ، ويضم طرفيه على صدره ، ويرسله إرسالا إلى
الأرض .
21 - ( باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في
حاجة ، وعند الخروج إلى سفر )
3401 / 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم - إلى أن قال -
وصاحب الفقه والعقل ، ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنك في برنسه ،
هامش
( 1 ) في المصدر : لا تجوز .
( 2 ) وفيه : ثوب واحد .
( 3 ) وفيه : حاشيتيه .
( 4 ) في المصدر زيادة : على عاتقه الأيسر ، وما على يده اليسرى . .
( 5 ) وفيه : يجمع .
الباب - 21
1 - الكافي ج 1 ص 49 ح 5 .