24 - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ، ولا
الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )
3411 / 1 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) مشيرا إلى
الذهب والحرير : " هذان محرمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم " .
3412 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل ،
حال ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا
تصل على شئ من هذه الأشياء ، الا ما لا يصلح لبسه " .
3413 / 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه
نهى الرجال عن حلية الذهب قال : " هي ( 1 ) حرام في الدنيا " .
3414 / 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
حلي الذهب للنساء ، قال : " لا بأس به ، إنما يكره للرجال " .
3415 / 5 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن
محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر
( عليه السلام ) : " ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم
هامش
الباب - 24
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 30 ح 74 ، وعنة في البحار ج 83 ص 248 ح 9 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 164 ح 588 .
( 1 ) في المصدر : هو
4 - المصدر السابق ج 2 ص 163 ح 583 .
5 - الخصال ص 585 ح 12