46 - ( باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة
واستحباب الابتداء بالفريضة )
3264 / 1 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ،
فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس ( 1 )
جميعا ، فما أيقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : اخذ بنفسي الذي
اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : تنحوا من
هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتم بوادي
الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي
الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر .
3265 / 2 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " . يريد أنه
لا نافلة لمن عليه فريضة .
3266 / 3 - الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة
زرارة أيضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلي نافلة
وعلي فريضة ، أو في وقت فريضة ، قال : " لا انه لا تصلى نافلة في
هامش
الباب - 46
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .
( 1 ) في المصدر : فنام ونام الناس معه .
2 - الرسالة السهوية ص 11 .
3 - روض الجنان ص 184 .