48 - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ،
ووجوب العدول بالنية إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة
أداء ، وقضاء جماعة ومنفردا )
3269 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نسي الظهر حتى صلى
العصر ، قال : " يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلى
العصر بعد ذلك " .
وعن رجل نام ونسي فلم يصلي المغرب والعشاء - إلى أن قال - :
" وإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء ،
قبل طلوع الشمس " .
3270 / 2 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل نسي صلاة
الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ؟ قال : " فيجعلهما الظهر ( 1 ) ، ثم
يستأنف العصر " قال : فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من
العشاء ( 2 ) ؟ قال : " يتم صلاته ، ثم يصلي المغرب بعد " قال له
الرجل : جعلت فداك ( يا بن رسول الله ) ( 3 ) ، ما الفرق بينهما ؟ قال :
" لان العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء
الآخرة يصلي بعدها ما شاء ،
هامش
الباب - 48 .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 216
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .
( 1 ) في المصدر : فليجعلهما للظهر .
( 2 ) في المصدر زيادة : الآخرة .
( 3 ) ليس في المصدر .