يقضي بالنهار ما فاته بالليل ، وبالليل ما فاته بالنهار " .
3262 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان عليك قضاء صلاة
الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل فابدأ
بالفائتة ، ثم صل صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة
فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من
الغد ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت ( 1 ) من ليل أو
نهار " .
وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) في قوله تعالى : ( الذين هم على صلاتهم
دائمون ) ( 3 ) قال : " يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فإن فاتهم
بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل " .
3263 / 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن
جابر الجعفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان
أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إني أحب أن أدوم على العمل ، إذا
عودته نفسي ، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار ، وان فاتني من
النهار قضيته بالليل ، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
( 1 ) شئت : ليس في المصدر .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 .
( 3 ) المعارج 70 : 23 .
4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 73 ، وعنه في البحار ج 87 ص 37 ح
25