ثم يقوم إذا طلع الفجر ، فيتطهر ، ويستاك ، ويخرج إلى المسجد ،
فيصلي ركعتي الفجر ، ويجلس إلى أن يصلي الفجر " .
42 - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ،
وكون الوتر بين الفجرين )
3256 / 1 - دعائم الاسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن
وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " إن صلاة الليل
في آخره أفضل منها قبل ذلك ، وهو وقت الإجابة ، وهي هدية
المؤمن إلى ربه ، فأحسنوا هداياكم إلى ربكم يحسن الله جوائزكم ، فإنه
لا يواظب عليها إلا مؤمن أو صديق " .
43 - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )
3257 / 1 - العياشي في تفسيره : قال محمد الحلبي ، عن أحدهما
( عليه السلام ) : " وغسق الليل نصفها ، بل زوالها " .
44 - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح ،
أو بعد العصر )
3258 / 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " من
هامش
الباب - 42 .
1 - دعائم الاسلام : لم نجده في الدعائم ، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص 92 ،
وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 32 .
الباب - 43
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 309 ح 139 .
الباب - 44 .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 203 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 33 .