وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك
ان تتطوع حتى تقتضيه " ، قال ، قلت : لا ، قال : " فكذلك الصلاة "
قال : فقايسني ، وما كان يقايسني .
47 - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما
لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )
3267 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: " من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فإن كان في
الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن
في الوقت ( 1 ) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها ، وقضى
بعدها الصلاة الفائتة " .
3268 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نام ونسي فلم يصل
المغرب والعشاء ، قال : " ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا
يصليهما ، وان خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " .
هامش
الباب - 47 .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : سعة .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 324 ح 2 .