سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " صلاة
الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللتان ( 1 ) عند الفجر ،
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر " .
40 - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده )
3252 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
قال : " وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر ( 1 ) " .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضا : " لا بأس ان تصليهما قبل
الفجر " .
وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي ( 2 ) ( صلى الله عليه
وآله ) : " ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد
فيصلي ركعتي الفجر . . . الخبر .
3253 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده ( 1 ) ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب
من الفجر كان أفضل "
هامش
( 1 ) في الأصل : " التي " ، وما في المتن من البحار .
الباب - 40
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 139 .
( 1 ) في المصدر : بعد اعتراض الفجر .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 211 ، وعنه في البحار ج 78 ص 227 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 87 ص 311 ح 6
( 1 ) في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .