38 - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع
الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )
3249 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كنت صليت من صلاة
الليل أربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر أم
لم يطلع " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " انكم إذا ابتدأتم بصلاة
الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات
أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم
الغداة " .
39 - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد
صلاة الليل ، بل مطلقا )
3250 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم صل ركعتي الفجر قبل
الفجر " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع ( 1 ) : " واعلم أن ثلاث صلوات ،
إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن ، لا تصل بين أيديهن نافلة :
صلاة استقبال النهار وهي الفجر " . . . الخبر .
3251 / 2 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني محمد بن
هامش
الباب - 38
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
( 1 ) نفس المصدر ص 9 .
الباب - 39 .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 78 ص 311 ح 6 .
( 1 ) نفس المصدر ص 8 .
2 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 وعنه في البحار ج 87 ص 225 ح 36 .