الجهل بولادة ابن هاشم فلا بد حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبث به لرد
شهادتهم باللقاء مع امكانه والحكم بالارسال أو السهو في تلك الأسانيد الكثيرة .
الثاني : كثرة وقوع هذا السند في الكافي وغيره ، ففي الكافي في باب تحنيط
الميت وتكفينه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم ؟ قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . . الخبر ( 1 ) .
وفي التهذيب في أواخر باب تعجيل الزكاة وتأخيرها : علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) . . الخبر ( 2 ) .
وفي آخر باب صفة الاحرام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال . . . الخبر ( 3 ) .
وفي أواخر باب الخروج إلى الصفا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . . الخبر ( 4 ) .
ومثله في الاستبصار في باب من أحل من إحرام المتعة ( 5 ) ، وفي الكافي في
باب الوصية من كتاب الحج : علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ،
عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا أصبحت فاصحب
نحوك . . الخبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 144 / 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 47 / 123 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 93 / 306 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 162 / 543 ، وما بين معقوفين منه ، والحلبي : هو لقب لمحمد بن علي
ابن أبي شعبة ، ولأخويه عمران وعبد الأعلى ، ولأبيه علي أيضا ، ولكنه ينصرف عند الاطلاق
إلى الأول كما في سائر كتب الرجال ، وسيأتي التأكيد عليه - بعد قليل - من المصنف ، فلاحظ .
( 5 ) الاستبصار 2 : 244 / 852 .
( 6 ) الكافي 4 : 286 / 6 .