ابن النضر ( 1 ) ، مع شهادته بصحته ولو على اصطلاح الأقدمين ، وتلقاه
الأصحاب بالقبول ، ومع هذا كيف لا يقاوم الظن الحاصل من هذه القرائن
بصدور الخبر الظن الضعيف المذكور حتى يقدم عليه ؟ ! ولعمري هذه مصيبة
ينبغي الاسترجاع عندها .
مع أن الخبر يؤيد أيضا بما رواه ثقة الاسلام في باب صدقات النبي ( صلى
الله عليه وآله ) وفاطمة والأئمة ( عليهم السلام ) ، عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان .
وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان .
ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج : ان أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بعث إليه بوصية
أبيه وبصدقته ، مع أبي إسماعيل مصادف ، بسم الله الرحمن للرحيم . . الخبر ( 2 ) ،
وهو صحيح بطرق متعددة ، وفيه دلالة على أمانته ، وكونه من ثقاته ( عليه
السلام ) ، وفي تكنية عبد الرحمن الجليل دلالة على جلالة قدره أيضا .
وفيه في باب شراء السرقة والخيانة : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيم تمر عين ابن ( 3 )
زياد ، فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى استأمر ( 4 ) أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 161 / 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 53 / 8 .
( 3 ) في حاشية الأصل : عين ابن زياد في حوالي المدينة كانت للصادق عليه السلام فغصبت " منه
قدس سره " .
وفي الكافي 5 : 299 / 5 : عين أبي زياد ، وفي موضع آخر منه 3 : 569 / 2 باب النوادر :
عين زياد ، وفي التهذيب : عين أبي زياد ، فلاحظ .
( 4 ) استأمر : الأصل موافق لما في المصدر ، وفي التهذيب : استأذن .