منقولاته ، وإنما اتهمه الأصحاب في بعض دراياته واستنباطاته من كلام أحد -
في منظومه أو منثوره - ما يدل أو يشير إلى كونه من أهل الحق ، مع عدم دلالته
أو إشارة فيه ، أو معارضته بما هو أقوى منه من وجوه ، وحاشاه أن يكذب في
نقله ، ويتهم في روايته .
وثانيا " : أن سند إجازة العلامة للقطب غير منحصر بالقاضي .
قال العلامة المجلسي - في الفائدة الثالثة ( 1 ) عشر من الجزء الأول من
إجازات البحار : فائدة في ذكر إجازة العلامة للمولى قطب الدين الرازي على
ظهر القواعد للعلامة المذكور ، وغير ذلك من الفوائد المتعلقة بالقطب المذكور :
ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي قال : وجدت بخط الشيخ
شمس الدين محمد بن مكي رحمه الله على كتاب قواعد الأحكام ما
صورته ( 2 ) . . . إلى آخر ما نقلناه ( 3 ) عن هذه المجموعة الشريفة التي عثرنا
عليها بحمد الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان .
وكانت وفاة هذا الشيخ سنة 886 ، فالظاهر أنه قبل ولادة والد القاضي
فلاحظ .
وثالثا " : أن نص الشهيد غير منحصر في المقام المذكور ، بل صرح بأحسن
منه في إجازته لابن الخازن كما مر ( 4 ) ، وهي من الإجازات المعروفة الموجودة في
البحار ومواضع أخرى ، ونقل هو عنها أيضا " في ترجمة الشهيد ( رحمه الله ) وغيره
يح - قوله : ولو سلم فإنه قد كان ذلك . . . إلى آخره ، يعني أن القطب
كان عاميا " ، ولكن كان يتقي ويظهر التشيع لكون السلطان مروجا " للشيعة .
هامش
( 1 ) في المخطوطة والحجرية : التاسعة عشر .
( 2 ) بحار الأنوار 107 : 138 .
( 3 ) انظر صفحة : 351 .
( 4 ) مر في صفحة : 353 .