ز - قوله : ولا عرفت . إلى آخره ، فيه :
أولا " : النقض بكثير من العلماء الأجلاء المذكورين في الفهارست
والإجازات ، ليس لهم ذكر ومقالة في الكتب العلمية ، أصولا " وفروعا " .
وثانيا " : إن عدم النقل عنه في الأصول ، فلعله لم يكن له مقالة خاصة
قابلة للنقل كأكثر علمائنا ، وأما في الفروع فمع أنه لم يكن من فرسانها ، فكثيرا "
ما ينقل فقهاؤنا عنه ، والظاهر أنه من حواشيه على القواعد المعروفة بالحواشي
القطبية .
قال الشهيد الثاني في روض الجنان ، في مسألة كفاية الحجر . ذي الجهات
الثلاث في الاستجمار ، بعد اختيار العدم ما لفظه : والفرق بين استجمار كل
واحد بالحجر ، واستجمار الواحد به واضح ، لصدق العدد في كل واحد . فامتثل
الأمر الوارد بالثلاثة المقتضي للإجزاء ، بخلاف الواحد لعدم صدق العدد
عليه ، كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف : أي عاقل يحكم على
الحجر الواحد أنه ثلاثة .
. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب : ولكن الذي يظهر من
جماعة منهم قطب الدين ، والشهيد في باب بيع الغاصب ، أن تسليط المشتري
للبايع الغاصب على الثمن ، والإذن في إتلافه ، يوجب جواز شراء الغاصب به
شيئا " ، وأنه يملك بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء ( 2 ) انتهى .
وفي رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحة - بعد نقل كلام
جماعة فيما لو ادعى الضامن الصغر عند الضمان - وقال : وحكي عن قطب
الدين أنه اعترض على شيخه العلامة - في مسألة الضامن - بأصالة الصحة ،
هامش
( 1 ) روض الجنان : 24 .
( 2 ) المكاسب : 130 .