تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتمة المستدرك — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ز - قوله : ولا عرفت . إلى آخره ، فيه : أولا " : النقض بكثير من العلماء الأجلاء المذكورين في الفهارست والإجازات ، ليس لهم ذكر ومقالة في الكتب العلمية ، أصولا " وفروعا " . وثانيا " : إن عدم النقل عنه في الأصول ، فلعله لم يكن له مقالة خاصة قابلة للنقل كأكثر علمائنا ، وأما في الفروع فمع أنه لم يكن من فرسانها ، فكثيرا " ما ينقل فقهاؤنا عنه ، والظاهر أنه من حواشيه على القواعد المعروفة بالحواشي القطبية . قال الشهيد الثاني في روض الجنان ، في مسألة كفاية الحجر . ذي الجهات الثلاث في الاستجمار ، بعد اختيار العدم ما لفظه : والفرق بين استجمار كل واحد بالحجر ، واستجمار الواحد به واضح ، لصدق العدد في كل واحد . فامتثل الأمر الوارد بالثلاثة المقتضي للإجزاء ، بخلاف الواحد لعدم صدق العدد عليه ، كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف : أي عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلاثة . . وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب : ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين ، والشهيد في باب بيع الغاصب ، أن تسليط المشتري للبايع الغاصب على الثمن ، والإذن في إتلافه ، يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا " ، وأنه يملك بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء ( 2 ) انتهى . وفي رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحة - بعد نقل كلام جماعة فيما لو ادعى الضامن الصغر عند الضمان - وقال : وحكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة - في مسألة الضامن - بأصالة الصحة ،
هامش
( 1 ) روض الجنان : 24 . ( 2 ) المكاسب : 130 .
خاتمة المستدرك — صفحة 367 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث