تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
منها " فقلت له : مولانا وابن مولانا . . إلى أن قال : قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام ) : ( فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ) ( 1 ) فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة ، فقال ( عليه السلام ) : " من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين : اما أن تكون صلاة موسى ( عليه السلام ) فيها جائزة أو غير جائزة ، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة ، وان كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد أوجب على موسى ( عليه السلام ) انه لم يعرف الحلال من الحرام ، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر " ، الخبر . ورواه في البحار ( 2 ) : عن دلائل الطبري ، عن عبد الباقي بن يزداد ، عن عبد الله بن محمد الثعالبي ، عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبد الله مثله . وقال ( رحمه الله ) : يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية ومع قطع النظر عنه محمول على عدم علمه ( عليه السلام ) بذلك ، أو انه ( عليه السلام ) لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها ، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة ( 3 ) . 2828 / 12 الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الأخلاق : عن
هامش
( 1 ) طه 20 : 12 . ( 1 ) البحار ج 52 ص 88 عن دلائل الإمامة ص 274 . ( 3 ) البحار ج 83 ص 237 . 12 مكارم الأخلاق ص 118 .