38 ( باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعا ) ( * )
2816 / 1 الصدوق في المقنع : وإذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك
الاناء سبع مرات .
39 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز
الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما
يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )
2817 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل
حال " .
الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
2818 / 2 عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " .
2819 / 3 وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن
حكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله في
هامش
الباب 38
* هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية .
1 المقنع ص 11 .
الباب 39
1 فقه الرضا ص 16 .
( 1 ) المقنع ص 24 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12 .