تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
38 ( باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعا ) ( * ) 2816 / 1 الصدوق في المقنع : وإذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك الاناء سبع مرات . 39 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ) 2817 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " . الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) . 2818 / 2 عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " . 2819 / 3 وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله في
هامش
الباب 38 * هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية . 1 المقنع ص 11 . الباب 39 1 فقه الرضا ص 16 . ( 1 ) المقنع ص 24 . 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 . 3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12 .