تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " أهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها " . 40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات ) 2829 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " كل شئ سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل " . 41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والاناء ) 2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا وليتيمم " . 2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ، ولم يدر أي الثوبين أصاب ( 1 ) القذر ، فإنه يصلي في هذا وفي هذا ، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا .
هامش
الباب 40 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) في المصدر : الانسان . الباب 41 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 . 2 تفسير القمي ج 1 ص 80 ، وعنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2 . ( 1 ) في نسخة : أصابه " منه قدس سره " .