عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
" أهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها
فطرحها " .
40 ( باب نجاسة القطعة التي تقطع
من الانسان والحيوانات )
2829 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
" كل شئ سقط من حي ( 1 ) فهو ميتة ، وكذا كل شئ سقط من
أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل " .
41 ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ،
من الثوب والاناء )
2830 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان معه إناءان وقع في
أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما يهرقهما جميعا وليتيمم " .
2831 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فأصاب
أحدهما بول أو قذر أو جنابة ، ولم يدر أي الثوبين أصاب ( 1 ) القذر ،
فإنه يصلي في هذا وفي هذا ، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا .
هامش
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) في المصدر : الانسان .
الباب 41
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .
2 تفسير القمي ج 1 ص 80 ، وعنه في البحار ج 83 ص 265 ح 2 .
( 1 ) في نسخة : أصابه " منه قدس سره " .