قال في البحار ( 2 ) : والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب
النصوص .
42 ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة ،
دون الصفر وغيره )
2832 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني
موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : آنية
الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره ( 1 ) : عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد
الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث مثله .
2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في أماليه عن والده ، عن
جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ،
عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن
أبيه الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
2 البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2 .
الباب 42
1 الجعفريات ص 185 .
( 1 ) نوادر الراوندي ص 12 ، وعنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13 .
2 أمالي الطوسي ج 2 ص 133 باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج
66 ص 528 ح 6 .