تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
قال في البحار ( 2 ) : والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص . 42 ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة ، دون الصفر وغيره ) 2832 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره ( 1 ) : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث مثله . 2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في أماليه عن والده ، عن جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
2 البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2 . الباب 42 1 الجعفريات ص 185 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 12 ، وعنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13 . 2 أمالي الطوسي ج 2 ص 133 باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج 66 ص 528 ح 6 .
مستدرك الوسائل — صفحة 596 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث